تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

53

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

ان الشهرة العمليّة ليست جابرة ، وان أعراض المشهور لا يوجب سقوط الحجيّة - فلا بدّ من اعمال قواعد التعارض بين الموثقة والصحيحة ، وحيث إن الموثقة موافقة للكتاب والسنة والصحيحة مخالفة لهما - لأن إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار وحدة الفحل في المقام كما تقدم - فالترجيح للموثقة . هذا مضافا إلى الاضطراب الموجود في متن الصحيحة ، حيث إن المناسب للمقام ان يقول عقيب قوله عليه السّلام : « اللبن للفحل » : أبوه أباها وأمه أمها « إذ مورد الكلام هو الأخ والجارية لا السائل والجارية . وأما اختلافهما من حيث الصحة والتوثيق فلا يوجب ترجيح الصحيحة ، لأن الترجيح بصفات الراوي انّما هو في الحكم لا في الرواية . واما فروع المرضعة رضاعا فيشترط في حرمتهم على المرتضع اتحاد الفحل كما هو المشهور خلافا للطبرسي ، حيث انّه لم يعتبر اتحاد الفحل في تحقق الاخوة بالرضاع ، وسيأتي تضعيفه في محله . ويتبع الطبقة الأولى من فروع المرضعة بالنسب أو الرضاع في الحرمة على المرتضع سائر الطبقات ، لأنّهم يكونون أولاد إخوة المرتضع . ولا يخفى ان خلاف العلامة والمحقق الثّاني ( قدس سرهما ) آت هنا ، فمقتضى ظاهر كلامهما عدم حرمة غير الطبقة الأولى من فروع المرضعة الرضاعيين ، لعدم اتحاد الفحل ، وان كان كلامهما واردا في مورد المسألة الثّانية والثّالثة من هذا الفصل . 5 - حرمة المرتضع على الفحل المسألة الخامسة - يحرم المرتضع إذا كان أنثى على الفحل إجماعا ، لأنّها بنته من الرضاع .